أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم سكن المرأة مع زوج بنتها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم سكن المرأة مع زوج بنتها
معلومات عن الفتوى: حكم سكن المرأة مع زوج بنتها
رقم الفتوى :
8325
عنوان الفتوى :
حكم سكن المرأة مع زوج بنتها
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
هناك امرأة لها أبناء وبنت، وابنتها متزوجة، ولكن هذه الأم تركت العيش مع أبنائها وذهبت إلى زوج ابنتها لتسكن معه، على الرغم من قدرة أبنائها على إعالتها؛ فهل يجوز لها ذلك؟ وهل على أولادها إثم في تركها تعيش مع زوج أختهم؟ علمًا بأنها تتقاضى راتبًا من مصلحة الضمان الاجتماعي، وربما كانت تدفع منه شيئًا لزوج ابنتها مقابل مصروفها، أو هي تشتري منه ما يعادل مصاريف الإنفاق عليها، وإن لم يكن؛ فهل على زوج ابنتها مسؤولية الإنفاق عليها أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
السكن مع ابنتها لابد له من سبب؛ فإما أن ابنتها بحاجة إلى سكناها معها، أو قد أغضبتموها حتى تركت السكن معكم، أو لستم على حالة مرضية في أخلاقكم وفي دينكم وذهبت من أجل ذلك.
الحاصل أنه لابد من سبب لتركها السكن مع أبنائها وذهابها مع ابنتها.
وعلى كل حال؛ ينبغي لكم أو يجب عليكم أن ترضوا والدتكم، وأن تحرصوا على مجيئها إليكم، وسكناها معكم، والبر بها، والإحسان إليها؛ متى أمكنكم ذلك. وإن كانت سكناها عند غيركم بدون سبب فلا إثم عليكم.
أما كونها تنفق من مخصصها من الضمان الاجتماعي على نفسها؛ فهذا شيء لا بأس به.
وأما زوج ابنتها؛ فلا يلزمه أن ينفق عليها، ولكن إذا تبرع بذلك؛ فهذا شيء طيب، أما الوجوب؛ فلا يجب عليه.
ولكن أنتم ذكرتم أنها ليست بحاجة إلى نفقة زوج ابنتها؛ لأن لها مخصصًا من الضمان الاجتماعي، وأنها تدفع ما يقابل نفقتها؛ فهذا إغناء لنفسها، وفيه أيضًا استغناء عن الناس بما أغناها الله.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: